المادة 5 من تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

أ- يقوم أمين سر اللجنة باستلام الشكاوى المقدمة ضد وكيل الإعسار وتوثيقها في سجل خاص، ورفعها الى اللجنة. ب- تنظر اللجنة في توصيات الوحدة بشأن الشكوى المقدمة ضد وكيل الإعسار لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج- تقوم الوحدة بالتدقيق على وكلاء الإعسار المرخصين وفقاً لخطة الرقابة السنوية المعتمدة، أو بتكليف من اللجنة لموظف أو أكثر من موظفي الوحدة أو أي جهة خارجية، والتحقق من الشكاوى المقدمة ضد وكيل الإعسار، وذلك وفق الإجراءات التالية: 1-تبليغ وكيل الإعسار ببدء إجراءات التدقيق خطياً أو إلكترونياً. 2-طلب البيانات والملفات وتقارير سير العمل من وكيل الإعساروأي معلومات ضرورية لتدقيقها. 3-عقد اجتماع أو أكثر مع وكيل الإعسار وزيارة وكيل الإعسار في موقع عمله إذا اقتضى الأمر ذلك. 4-إعداد تقرير التدقيق متضمناً توثيق أعمال التدقيق والاجتماعات والزيارات والوثائق كافة التي تم الاطلاع عليها، ورفعه الى مدير الوحدة متضمنا الملاحظات والتوصيات اللازمة. د- على مدير الوحدة مراجعة تقرير التدقيق واتخاذ أي من الإجرائين التاليين:- 1-في حال تبين عدم وجود أي مخالفات من وكيل الإعسار فعليه رفع تقرير التدقيق والتوصيات إلى اللجنة. 2-في حال تبين وجود أي مخالفة، فعليه إرسال تقرير التدقيق الى وكيل الإعسار والذي له تقديم رده بشأن التقرير والتوصيات الواردة فيه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تسلّ مه التقرير وعلى مدير الوحدة رفع تقرير التدقيق ورد وكيل الإعسار الى اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة