المادة 6 من تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

أ- تقوم اللجنة بدراسة تقرير التدقيق المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (5) من هذه التعليمات وطلب أي معلومات إضافيةولها الحق في عقد اجتماع مع وكيل الإعسار والجهة التي أعدت التقرير ومدير الوحدة وأي شخص ذي علاقة للاستيضاح عن أي مسائل واردة في التقرير والردود المقدمة حسب مقتضى الحال. ب- إذا تبين للجنة نتيجة التدقيق وجود أي مخالفة لأحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، فيتم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات . ج- يبلغ القرار الصادر عن اللجنة الى وكيل الإعسار خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة