المادة 4 من تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025
تتولى الهيئة مهام الرقابة على مدى امتثال الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة وجودة تطبيقها ومتابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات التي قد تصدر عن الدوائر ورفع تقارير دورية لرئيس الوزراء بمجالات عمل الهيئة الواردة في النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026