التعليمات
تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة. العمليا…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على كافة الدوائر المعرفة بالنظام.
- المادة 4تتولى الهيئة مهام الرقابة على مدى امتثال الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المرتبطة بتطوير وتحدي…
- المادة 5أ - تتولى الهيئة إعداد الخطة الرقابية على الدوائر والتي تشمل مركز الدائرة وفروعها وفق المعايير التالية :- 1- درجة المخاطر. 2- حجم الدائرة. 3-عدد العاملين في الدائرة. 4- ح…
- المادة 6تعتمد الهيئة خلال العمليات الرقابية والرصد أساليب وأدوات متنوعة بما في ذلك:- أ- الرقابة والرصد من خلال الأنظمة المحوسبة المعتمدة والمنصات والتطبيقات الرقمية. ب- الطلب الم…
- المادة 7تلتزم الدائرة بما يلي:- أ- تزويد الهيئة بالوثائق والبيانات والمعلومات والتقارير وأي معززات تقتضيها طبيعة العمل الرقابي ضمن الاطار الزمني الذي تحدده الهيئة. ب- إدامة وتحدي…
- المادة 8تعد الهيئة تقارير رقابية دورية بعد جمع وتحليل البيانات اللازمة والتأكد من موثوقيتها على النحو التالي: أ- تقارير توثيق العمليات الرقابية: تقرير مفصل تعده الهيئة عند انتهاء…
- المادة 9يلتزم موظفو الهيئة عند تنفيذ العمليات الرقابية بما يلي:- أ- الحياد التام والامتناع عن تقديم أي معلومات غير دقيقة أو مضللة وعدم المشاركة في أي أعمال قد تتعارض مع مجالات ال…
- المادة 10تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية: أ- إعداد وتحديث الدليل الإجرائي للرقابة والامتثال، الذي يشتمل على كافة الإجراءات والتفاصيل اللازمة لتخطيط وتنفيذ العملي…