المادة 6 من تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025
تعتمد الهيئة خلال العمليات الرقابية والرصد أساليب وأدوات متنوعة بما في ذلك:-
أ- الرقابة والرصد من خلال الأنظمة المحوسبة المعتمدة والمنصات والتطبيقات الرقمية.
ب- الطلب المباشر بالوثائق والبيانات والمعلومات والتقارير من الدوائر.
ج- الزيارات الميدانية الرقابية للدوائر بما في ذلك المتسوق الخفي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026