المادة 11 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025

متطلبات القواعد والشروط العامة التي تحكم الإنتاج الحيواني العضوي: أ- مبادئ عامة 1- يجب ان تحقق وحدة الانتاج الحيواني المعايير والاشتراطات وفق نمط الانتاج العضوي. 2- تعتمد تربية الحيوانات العضوية على التوازن والتكامل بين الارض والنبات والحيوان مع توفر ظروف وفرص حياة تلبي احتياجاتها وتتوافق مع سلوكها الطبيعي والاجتماعي وسلامتها ورفاهها. 3- يجب ان يتم فصل الحيوانات المخصصة للإنتاج العضوي عن غيرها من الحيوانات ذات الانتاج غير العضوي مع جواز ان يكون الرعي في اماكن مشتركة بشرط الفصل الزماني. 4- يجب ان يتم تطهير جميع المعدات في مناطق التربية بالمواد المسموح استخدامها في الانتاج العضوي. ب- منشأ الحيوانات: 1- الماشية العضوية يجب أن تكون ولدت ونشأت ضمن الحيازات التي تعمل وفق نمط الإنتاج العضوي. 2- لأغراض التناسل يمكن جلب الحيوانات التي كانت تربيتها تقليدية (غير عضوية) إلى وحدات الإنتاج العضوي والمحافظة عليها وتربيتها في المنشآت العضوية (الحيازة)، وبعد اكتمال فترة التحول يمكن اعتبارها ومنتجاتها عضوية. ج- التحول: 1- يجب أن تخضع وحدة إنتاج الماشية أو الحيوانات للتحول بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات وفق نمط الانتاج العضوي. 2- تحويل الأرض المرتبطة بالإنتاج العضوي للماشية أو الحيوانات العضوية: أ- مع تحول وحدة الإنتاج الى الإنتاج العضوي، يشترط أن تخضع كامل المساحة المستخدمة كمرعى أو لتغذية الحيوانات للقواعد والاشتراطات الناظمة للزراعة العضوية وبما يشمل فترات التحول للأعلاف والمراعي كما وردت في المادة رقم (9) في الفقرة رقم ( ك) ، البند رقم (3) . ب- يمكن لفترة التحول للمراعي والمساحات المفتوحة لتريض وحركة الحيوانات غير العاشبة أن تقلص الى سنة واحدة، ويمكن أن تخفض فترة التحول لستة شهور لهذه الأراضي في حال ثبت أنه لم يتم استخدام أي من المواد خارج المواد المسموحة في الملاحق الواردة في هذه التعليمات. ج- في حال كانت الحيوانات تتغذى بشكل أساسي على أعلاف منتجة من نفس وحدة الإنتاج، فإنه يمكن لفترة التحول أن تخفض ل 24 شهر وذلك للحيوانات الموجودة وذريتها وللمرعى أو للمساحات المستخدمة في عملية تغذية الحيوانات، شريطة أن تشمل عملية التحول وحدة الإنتاج بكل مكوناتها ومرافقها من حيوانات ومراعي أو مساحات مفتوحة للتريض أو لتغذية الحيوانات. 3- تحويل الماشية وحيوانات المزرعة ومنتجاتها الى نمط الإنتاج العضوي: يمنع طرح أي منتج من منتجات الماشية أو حيوانات المزرعة للبيع كمنتج عضوي ما لم يمر على الأقل فترات التحول الموضحة في الجدول التالي: الحيوانالأغراضفترة التحولشروط إضافية سلالاتإنتاج اللحمسنة واحدةشريطة ألا يقل عن ثلاثة ارباع عمرها الأبقارفي النمط العضوي. العجولستة أشهرشريطة أن تدخل الإنتاج العضوي عند لانتاجفطامها وان يكون عمرها أقل من اللحومستة أشهر إنتاجثلاثة أشهر الحليب المجتراتإنتاج اللحمستة شهور الصغيرة (الأغنامإنتاجثلاثة أشهر والماعز)الحليب دواجنإنتاج اللحم10 أسابيعشريطة أن تدخل الصيصان وحدة الإنتاج في عمر أقل من ثلاثة أيام انتاج البيضستة اسابيعطيلة فترة حياتها او كما تحددها جهة الاصدار د- عمليات التربية وظروف المسكن (المزرعة أو الحظيرة): 1- يجب أن يمتلك الأشخاص القائمين على وحدات الإنتاج العضوي المعرفة والمهارات الأساسية فيما يختص بصحة الحيوانات ورفاهها ومتطلبات تربيتها وفق نمط الزراعة العضوية. 2- لا يجوز في نمط الزراعة العضوية تنفيذ ممارسات التشويه (الوشم، الخصي الترقيم، تقليم القرون وقص المناقير ا .....لخ) طوال فترة حياة الحيوان وعند الذبح، ويسمح ببعض العمليات مثل إزالة القرون في الحيوانات الصغيرة إذا كان المقصود بها تحسين صحة الحيوانات وراحتها شريطة القيام بها في أنسب سن للحيوانات. 3- يحظر في الزراعة العضوية ربط أو عزل الماشية، إلا إذا كان ذلك كممارسة فردية ولفترة زمنية محدودة، على ان تكون هذه الممارسة مبررة ومسببة بأسباب تتعلق بسلامة ورعاية ورفاه الحيوان أو لأسباب صحية بيطرية. 4- يجب تقليل المدة الزمنية المخصصة لنقل الماشية في الزراعة العضوية، ومراعاة اختيار وسيلة النقل المناسبة وعدم الازدحام وان تتم عملية النقل بطريقة هادئة وسليمة لتلافي الإجهاد والإصابات. 5- يجب ان يتوفر للحيوانات (الماشية) مناطق - متى ما سمحت أحوال الطقس والمناخ وطبيعة الأرض - تضمن إمكانية الوصول الى الهواء الطلق ومناطق مفتوحة (مرعى)، وتحتوي بالضرورة على أماكن مظللة مع التأكيد ان الايواء ليس إجباريا بالنسبة للحيوانات في المناطق التي تسودها ظروف مناخية تسمح للحيوانات بالعيش والمبيت في الخلاء. 6- لا يسمح بحجز الماشية في أقفاص فردية مع الالتزام بالحدود الدنيا لمساحة الساحات الداخلية والخارجية للمساكن للأنواع المختلفة بموافقة جهات الاصدار. ه- التناسل والإكثار: 1- تستخدم فقط تقنيات تربية الحيوانات المتوافقة مع نمط الانتاج العضوي مع استخدام الطرق الطبيعية للتناسل قدر الإمكان وتجنب التربية المكثفة، كما يسمح بالتلقيح الاصطناعي. 2- لا يسمح باستخدام المواد المصنعة الاصل مثال الهرمونات أو المواد المماثلة في عملية التناسل، إلا إذا كانت لأسباب علاجية وصحية بيطرية وبشكل فردي. 3- يمنع اللجوء الى طرائق اصطناعية في الإكثار مثل الاستنساخ ونقل الأجنة. 4- اختبار السلالات المناسبة للإكثار يعتبر أساساً وبما يقلل من معاناة الحيوانات نتيجة عدم تكيفها. و- تغذية وأعلاف الحيوانات: 1- على جميع نظم التربية الحيوانية أن توفر المستوى الأمثل من التغذية بنسبة 100% من الأعلاف المنتجة طبقا لاشتراطات الإنتاج العضوي. 2- يجوز استعمال العلف غير العضوي عند الضرورة وتحت ظروف محددة مثل عدم توفر العلف بالكمية والنوعية المناسبة او لأحداث كارثية وظروف مناخية قاسية ولفترة معينة وبموافقة جهة الاصدار. 3- إن المنتجات الحيوانية تحتفظ بوضعها العضوي بشرط أن تكون الأعلاف (الذي يتكون من 80% ويحسب على أساس المادة الجافة) من مصادر عضوية يتم إنتاجها طبقاً لمعايير الإنتاج العضوي. 4- يجب تغذية المواشي بالأعلاف العضوية التي تلبي الاحتياجات الغذائية للحيوان في مختلف مراحل النمو، ويمكن أن تحتوي العليقة جزئياً على أعلاف من حيازات في مرحلة التحول الى الزراعة العضوية. 5- يراعى في تركيبة الخلطة العلفية عدم السماح باستخدام اي إضافات علفية غير مسموحة في الزراعة العضوية، وأن لا يسمح باستخدام محفزات النمو والأحماض الأمينية المصنعة. وان لا تقتصر أعلاف المجترات على السيلاج. 6- يراعى في التركيبة العلفية للدواجن الحاجة إلى الحبوب والأعلاف الخضراء الطازجة. 7- يجب تغذية صغار الثدييات على الحليب الطبيعي وليس البدائل، ويفضل حليب أمهاتها. 8- لا بد من توفير كميات وفيرة من المياه الصالحة لجميع الحيوانات للمحافظة على صحتها التامة ونشاطها. 9- يمنع استخدام الأعلاف ذات الأصل الحيواني مع الأخذ بعين الإعتبار إستثناء الحليب ومنتجاته، الأسماك، الحيوانات البحرية الأخرى والمنتجات المشتقة منها. 10- يمنع استخدام النيتروجين الصناعي أو اي من مركبات النيتروجين غير البروتيني. ز- الوقاية من الأمراض والعلاج البيطري: 1- يعتبر الركن الأساس لتفادي الأمراض اختيار السلالات المناسبة والانتقاء الوراثي وممارسات إدارة التربية السليمة والأعلاف عالية … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة