المادة 12 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025
الشعار الوطني الاردني للانتاج العضوي:
يمنح شعار الانتاج العضوي في الأردن وفقا للمعايير الدولية والنظام وهذه التعليمات وعلى النحو التالي:
يستخدم شعار الانتاج العضوي في بطاقة البيان او الادعاءات التي تصاحب المنتجات العضوية للمشغلين الحاصلين على الشهادة العضوية من جهات مرخصة من وزارة الزراعةأ-
ب- يُ رفق الشعار بعبارة "منتج عضوي أردني"بالعربية او "Jordan Organic Product" بالإنجليزية.
ج- يرفق الشعار باسم جهة الاصدار ورقم الشهادة وتاريخ انتهاء الصلاحية.
د- الالتزام بمواصفات الشعار من حيث التصميم والشكل وغيره الموجودة في الشعار المعتمد لدى المديرية المعنية .
ه- يُحظر استخدام الشعار بطريقة مضللة على منتجات غير حاصلة على الشهادة العضوية او في فترة التحول.
و- يُ منع التعديل أو التحوير في تصميم الشعار المعتمد ويمكن استخدام صورة الشعار.
ز- يُشترط تجديد الشهادة سنويًا لاستمرار استخدام الشعار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026