المادة 3 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025
الأحكام والاجراءات والشروط اللازمة لترخيص الجهات غير الحكومية لإصدار الشهادات:
أ- يجب على أي جهة إصدار غير حكومية ترغب بالعمل في المملكة الاردنية الهاشمية في مجال الزراعة العضوية أن تكون مرخصة من الوزارة.
ب- يجب أن تحقق جهة الإصدار متطلبات المواصفة القياسية الدولية رقم 17065 IEC/ISO ( تقييم المطابقة- متطلبات الهيئات المانحة للشهادات للمنتجات والعمليات والخدمات) لغايات إصدار شهادة الانتاج العضوي وتحمل شهادة اعتماد من هيئات اعتماد وطنية أو دولية .
ج- يشترط في جهة الاعتماد الدولية تزويد المديرية المعنية بوثيقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية أو ما يحل محلها تفيد باعتماد الهيئة كهيئة اعتماد دولية.
د- يجب أن تلتزم جهة الإصدار غير الحكومية بتزويد المديرية المعنية سنوياً بقاعدة بيانات كاملة عن النشاط العضوي على الأراضي الأردنية بصورة منتظمة ووفقاً لما تحدده الوزارة لهذه الغاية على أن تعلم الوزارة بأي تغيير (انسحاب، تسجيل مشغل جديد) خلال فترة لا تتجاوز الثلاث شهور.
ه- يشترط في طالب الترخيص لجهة الإصدار أن ينتدب ممثله القانوني ويكون مسؤولا بالتكافل والتضامن معه في كل ما يتعلق بتطبيق التعليمات الصادرة عن الوزارة.
و- يزود طالب ترخيص جهة الإصدار الوثائق التالية:
1-شهادة اعتماد.
2-صورة عن شعار الإنتاج العضوي الخاص بجهة الإصدار .
3- دفع بدل الترخيص المنصوص عليه في قرار بدل الخدمات الزراعية لجهات الاصدار من خارج الاردن أما الجهات المحلية فيستوفى منها نصف القيمة ولا يسترد هذا البدل في حالة الاستنكاف عن الطلب أو عدم الموافقة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026