المادة 4 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025

آلية الترخيص في الوزارة لجهات الاصدار غير الحكومية: أ- يجب على جهة الإصدار تعبئة نموذج طلب الترخيص الالكتروني مرفقاً معه الوثائق المطلوبة. ب- بعد دراسة ملف الطلب والوثائق المطلوبة يتم اتخاذ القرار بالقبول أو الرفض للطلب من قبل المديرية المعنية. ج- تقوم المديرية المعنية بتقييم مبدئي وتدقيقه ومطابقته للنظام والتعليمات وفي حال وجود ملاحظات على الطلب والوثائق يجب عمل إجراءات تصحيحية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور. د- ترفع المديرية المعنية في الوزارة ملف جهة الإصدار مكتملا إلى لجنة ترخيص المنشآت العضوية لدراسته والتوصية بالموافقة أو الرفض. ه- في حال الموافقة على الترخيص ترفع لجنة ترخيص المنشآت العضوية توصيتها لمعالي الوزير أو من يفوضه لأخذ الموافقة واستكمال الاجراءات. و- بعد أخذ موافقة معالي الوزير أو من يفوضه، تصدر المديرية المعنية رخصة لأول مرة وتكون سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولنهاية السنة التي صدرت فيها بعد ان تستوفي رسوم الترخيص. ز- في حال رغبة صاحب الرخصة بالتوقف كلياً عن إصدار الشهادات لأي سبب كان، يجب اشعار المديرية المعنية خطيا قبل ستة شهور من تاريخ التوقف وما يثبت تبليغه بالتوقف رسميا لجميع المشغلين المسجلين لديه. ح- تجدد الرخصة سنوياً من المديرية المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم العمل الأخير من شهر أذار بعد أن تستوفي بدلات الترخيص بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة