المادة 1 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

* استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (2) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (53) لسنة 1977 ، وبناءً على توصية لجنة الخدمات و البنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 19/12/2022 ، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2023 الموافقة على (تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين لسنة 2023 ) ، بصيغتها التالية :- تسمى هذه التعليمات ب (تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين لسنة 2023) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك