المادة 2 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس القضائي المنشأ بموجب أحكام قانون المجلس:استقلال القضاء النافذ الصادر بالاستناد إلى أحكام المادة (98) من الدستور الأردني.
الرئيس:رئيس المجلس.
الأمين العام:أمين عام المجلس.
الأمانة العامة للمجلس القضائي المنشأة
الأمانة العامة:بمقتضى أحكام نظام الأمانة العامة للمجلس النافذ.
القضاة المعينون وفق أحكام قانون استقلال
القضاة:
القضاء النافذ.
اللجنة المشكلة في الأمانة العامة، وتُ عنى
اللجنة الرئيسية:بالمهام المحددة لها في
هذه التعليمات.
اللجنة أو اللجان المشكلة في كل محكمة من
المحاكم التي يقع ضمن اختصاصها سكن
اللجنة الفرعية:
وظيفي، وتُ عنى بالمهام المحددة لها في
هذه التعليمات.
الشقق السكنية المخصصة للإسكان الوظيفي
للقضاة في مختلف محافظات المملكة والواقعة
السكن:
في العقارات المسجلة والمخصصة للمجلس من
قبل الخزينة.
القاضي الذي يشغل السكن المخصص له
المنتفع:
بموجب عقد الانتفاع.
عائلة القاضي المكونة من الزوج أو الزوجة والأولاد غير المتزوجين والأم، والأب، والأخ الأعزب، الأخت العائلة:
العزباء أو المطلقة إذا كان المنتفع هو المعيل
لأي منهم.
هو العقد الموقع ما بين الأمانة العامة والمنتفع عقد الانتفاع:لإشغال واستعمال السكن بموجب أحكام هذه التعليمات.
كل ضرر يلحق بالسكن نتيجة سوء الاستخدام أو
الضرر:
الإهمال أو عدم أخذ الحيطة والحذر.
إشعار يفيد بقيام المنتفع بتسليم السكن عند
انتهاء عقد الانتفاع لأي سبب من أسباب الانتهاء
بالحالة التي استلمه عليها، ودون وجود أضرار أو
براءة الذمة:هلاك في أي جزء من أجزائه، ويشمل ذلك قيامه بتسديد التزاماته المالية من أثمان استهلاك الكهرباء والمياه، وأي نفقات أخرى تترتب نتيجة انتفاعه بالسكن.
صندوق السكن الوظيفي المنشأ في الأمانة
الصندوق:
العامة.
حساب الأمانات المنشأ لدى البنك المركزي
يخصص لايداع البدلات المحصلة من المنتفعين
الحساب:
كبدل للخدمات وأي غرامات تفرض بمقتضى
أحكام هذه التعليمات.
هو المبلغ المحدد من قبل المجلس القضائي وفقاً
بدل الإيجار:لأحكام هذه التعليمات كأجرة شهرية للسكن المشغول من قبل المنتفع.
هو المبلغ المحدد بدلاً عن الانتفاع بالخدمات
المشتركة في السكن من مصاعد وتدفئة
بدل الخدمات:ومكيفات وكراجات وساحات خارجية وأجور الحراسة والنظافة وغيرها من مسائل، للسكن المشغول من قبل المنتفع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026