المادة 10 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

أ. يتوجب على المنتفع : 1. المحافظة على السكن وتوابعه وعدم إجراء أي تغيير أو تبديل فيه. 2. عدم إشغال السكن من غير المنتفع وأفراد عائلته . 3. عدم إشغال السكن لغير الغاية المخصصة له. 4. تسديد بدل الخدمات المترتبة على انتفاعه من السكن (بدل الانتفاع وثمن استهلاك المياه والكهرباء) وأي نفقات أخرى تترتب على السكن بنتيجة الانتفاع. 5. تسديد نفقات إصلاح السكن بنتيجة الانتفاع منه أو لإصلاح الأضرار التي لحقت به نتيجة سوء الانتفاع أو الإهمال الصادر عن المنتفع أو عن أي فرد من عائلته. ب. يعتبر إخلال المنتفع بأي واجب من واجباته سبباً موجباً لإخلائه من السكن . ج. لا يجوز للمنتفع أن ينتقل من سكن إلى آخر إلاّ بموافقة الأمين العام وبتنسيب من اللجنة الرئيسية ولأسباب مبررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك