المادة 11 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023
أ. يحدد بدل الإيجار والخدمات بمبالغ رمزية وفقاً للجدول الملحق بهذه التعليمات، وللرئيس بناء على تنسيب الأمين العام تعديل البدلات بالزيادة أو النقصان كلما دعت الحاجة إلى ذلك ووفقاً للأسعار الدارجة في المنطقة الجغرافية.
ب. يتولى المنتفع تسديد ثمن استهلاك المياه والكهرباء الشهرية، وفي حال تخلفه عن تسديدها لمدة شهرين متتاليين تحسم من راتبه.
ج. تحسم كافة المبالغ المترتبة على المنتفع لإشغاله السكن من الراتب الشهري له.
د. عند إخلاء السكن تستحق البدلات عن الشهر الأخير كاملاً، ما لم يحدد الأمين العام بناء على تنسيب اللجنة الرئيسية تاريخ معين للإخلاء بحيث يحسم من راتب المنتفع عن المدة الفعلية قبل الإخلاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026