المادة 12 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

أ. يلتزم المنتفع بإخلاء السكن في أي من الحالات التالية: 1- صدور قرار بنقل المنتفع إلى محكمة أخرى في محافظة أخرى . 2- انتهاء خدمة المنتفع في الجهاز القضائي لأي سبب من أسباب الإنهاء. 3- مخالفة المنتفع لبنود عقد الانتفاع أو أحكام هذه التعليمات. 4- عدم إشغال السكن الوظيفي مدة شهر متواصلة، إلاّ إذا أبدى المنتفع أسباب مبررة يوافق عليها الأمين العام بتنسيب من اللجنة الرئيسية. 5- ثبوت أنه من سكان المحافظة أو امتلاكه لسكن فيها. ب. يُخلى السكن من ذوي المنتفع عند وفاته ويمنحون مدة شهر لهذه الغاية دون استيفاء بدل عن هذه المدة. ج. لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة يُ منح المنتفع مدة شهر لإخلاء السكن وإجراء ما يلزم من أعمال صيانة فيه وتسليمه بالحالة التي استلمها عند توقيع عقد الانتفاع، وتكون هذه الفترة الزمنية مدفوعة البدل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك