المادة 18 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

يُسمي الوزير بناءً على تنسيب اللجنة من بين موظفي الوزارة مشرفًا للسكن الوظيفي، ويكون مسؤولًا أمام اللجنة، ويتولى المهام التالية: - أ- تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة عن اللجنة والوزير. ب- الإشراف الدائم على السكن الوظيفي وأعمال الصيانة وتسهيل أعمال الفنيين المتعلقة بالخدمات المختلفة من تمديدات صحية، تدفئة، كهرباء، وغيرها. ج-التنسيق فيما بين المنتفع ومؤسسات الخدمات العامة (مياه، كهرباء، هاتف، صرف صحي) والوزارات والدوائر والمؤسسات الأخرى ذوات العلاقة. د-إجراء ما يلزم بموافقة اللجنة للمحافظة على نظافة وجمال الحدائق والساحات والأبنية. ه- التأكد من التزام المنتفع بأحكام هذه التعليمات وعقد الانتفاع وتقديم تقرير خطي للجنة بأي مخالفة. و-حفظ الوثائق والمستندات والملفات المتعلقة بالسكن الوظيفي بطريقة يسهل الرجوع إليها. ز-إعداد السجلات والقيود وتنظيم الملفات التي تتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنتفعين والشقق وفق النموذج المُ عتمد من اللجنة. ح-رفع تقارير شهرية إلى اللجنة على النموذج المُ عتمد منها يُبين عدد الشقق المشغلة والفارغة والتي بحاجة إلى صيانة ونوعها وسببها والتواريخ المتوقعة لإفراغ أو إشغال شقق جديدة. ط-أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك