التعليمات

تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1استناداً لأحكام المادة (34) من نظام السلك الدبلوماسي الأردني رقم (68) لسنة 1993 والفقرة (ج) من المادة (2) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (53) لسنة 1977 وبناء على ت…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النظام:نظام السلك الدبلوماسي الأردني. الوزارة:وزارة …
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على موظفي السلك الدبلوماسي الأردني، وتهدف إلى تنظيم وتحديد شروط الاستفادة من السكن الوظيفي وأولويات استحقاق إشغاله ومقدار بدل الانتفاع والأحكام و…
  4. المادة 4أ- تُشكل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة السكن الوظيفي) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- المفتش العام. 2- مدير مديرية الاتفاقيات والشؤون القانونية الدولية. 3- مدير مديري…
  5. المادة 5أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم، وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بأغلبية أ…
  6. المادة 6أ- للموظف المنقول من خارج المملكة إلى المركز والذي لا يملك سكنا خاصا به في محافظة العاصمة التقدم بطلب للانتفاع من السكن الوظيفي وفقًا لأحكام هذه التعليمات. ب- يتم تقديم ط…
  7. المادة 7أ- يقدم المنتفع مبلغ تأمين مسترد مقداره (500) دينار لغايات الانتفاع من السكن الوظيفي. ب- يكون عقد الانتفاع سنويًا ويجدد بموافقة اللجنة شريطة أن يكون المنتفع مستمرًا في مو…
  8. المادة 8أ- يُسلّ م السكن الوظيفي للمنتفع بحالة جيدة وصالحًا للسكن. ب- يُحرر محضر للتسليم وفق النموذج المعتمد من اللجنة يذكر فيه واقع الحال للسكن وأي عيوب أو نواقص إن وجدت ويوقع ه…
  9. المادة 9أ- على المنتفع المحافظة على السكن الوظيفي وتوابعه وعدم إجراء أي تغيير أو تبديل في معالمه ويتحمل قيمة نفقات أي إصلاحات أو ضرر ناتج عن سوء الاستعمال أو الإهمال، ويلتزم بتسل…
  10. المادة 10تتولى الوزارة القيام بأعمال الإصلاحات والصيانة الدورية التالية لمباني السكن الوظيفي: - أ-الصيانة والإصلاحات للأسطح والجدران الخارجية. ب- صيانة وإصلاح ما ينتج عن أي خلل فن…
  11. المادة 11أ-يلتزم المنتفع، وتحت طائلة المسؤولية القانونية، بما يلي: - 1- المحافظة على السكن الوظيفي وفقًا لأحكام هذه التعليمات. 2-عدم إشغال السكن الوظيفي من غير المنتفع وعائلته. 3-…
  12. المادة 12أ- يُحدد بدل الانتفاع بمبلغ (200) دينار شهريًا، (150) دينارًا منه مقابل إشغال السكن الوظيفي و(50) دينارًا مقابل الانتفاع بالخدمات المشتركة. ب- إذا صدر قرار بنقل المنتفع ل…
  13. المادة 13- أ- عند إخلاء المنتفع للسكن الوظيفي تقوم اللجنة أو من تُ كلّ فه من ذوي الخبرة والاختصاص باستلام السكن بموجب محضر استلام ويتم مقارنته مع محضر التسليم على أن يتم ذلك من خل…
  14. المادة 14أ- يفقد المنتفع حقه في السكن الوظيفي ويبلغ خطيًا بإخلائه وتسليمه للوزارة خاليًا من الشواغل خلال مدة لا تزيد على تسعين يومًا في الحالات التالية -: 1- عند صدور قرار بنقله إ…
  15. المادة 15أ- يصبح مقدار بدل الانتفاع الشهري (800) دينار، (500) دينار منه مقابل إشغال السكن الوظيفي و (300) دينار مقابل الانتفاع بالخدمات المشتركة، ويتم استيفاؤه مباشرة من راتب المن…
  16. المادة 16أ- يتم فتح حسابي أمانات في الوزارة لبدل الانتفاع، (الأول) تُودع فيه المبالغ المتأتية مقابل إشغال السكن الوظيفي، و(الثاني) تودع فيه المبالغ المتأتية مقابل الانتفاع بالخدما…
  17. المادة 17يُسمّ ي الوزير بناءً على تنسيب اللجنة من بين موظفي الوزارة محاسبًا للسكن الوظيفي، ويكون مسؤولًا أمام اللجنة، ويتولى متابعة الأمور المالية الخاصة بالسكن الوظيفي من قبض وصر…
  18. المادة 18يُسمي الوزير بناءً على تنسيب اللجنة من بين موظفي الوزارة مشرفًا للسكن الوظيفي، ويكون مسؤولًا أمام اللجنة، ويتولى المهام التالية: - أ- تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة عن…
  19. المادة 19للوزير بناءً على تنسيب اللجنة التعاقد مع إحدى الشركات أو بالطريقة التي يراها مناسبة للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح للمباني وتوقيع العقود اللازمة لذلك.
  20. المادة 20تُ عتبر الأموال المستحقة على المنتفع أو ورثته وفقًا لأحكام هذه التعليمات أموالًا عامة يتم تحصيلها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
  21. المادة 21تُ عرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات أو تنشأ عن تطبيق أحكامها على اللجنة للتنسيب بها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  22. المادة 22باستثناء بدل الانتفاع المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (12) من هذه التعليمات، يتم تصويب أوضاع الموظفين المنتفعين من السكن الوظيفي قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بما يتف…
  23. المادة 23للوزير ووزير المالية إصدار القرارات التنفيذية لمعالجة المستجدات التي تطرأ على السكن الوظيفي.
  24. المادة 24تلغى تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي وزارة الخارجية لسنة 2012 وما طرأ عليها من تعديل.