المادة 9 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

أ- على المنتفع المحافظة على السكن الوظيفي وتوابعه وعدم إجراء أي تغيير أو تبديل في معالمه ويتحمل قيمة نفقات أي إصلاحات أو ضرر ناتج عن سوء الاستعمال أو الإهمال، ويلتزم بتسليمه بالحالة التي كان عليها عند استلامه له. ب- إذا ألحق المنتفع ضررًا بالسكن الوظيفي بناءً على تقرير لجنة فنيّة تُشكّلها اللجنة لهذه الغاية، يتم إخلاؤه ويلزم بالتعويض من مبلغ التأمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه التعليمات، وفي حال عدم كفايته يستوفى الفرق بالاقتطاع من راتبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك