المادة 8 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

أ- يُسلّ م السكن الوظيفي للمنتفع بحالة جيدة وصالحًا للسكن. ب- يُحرر محضر للتسليم وفق النموذج المعتمد من اللجنة يذكر فيه واقع الحال للسكن وأي عيوب أو نواقص إن وجدت ويوقع هذا المحضر من المنتفع ومشرف السكن وتحفظ نسخة منه لدى الوحدة التنظيمية المختصة بالمباني في الوزارة. ج-تُ عالِ ج الوزارة فورًا العيوب والنواقص الواردة في محضر التسليم بحيث يصبح السكن بحالة جيدة وصالحًا للسكن، ويدوّ ن ذلك في محضر التسليم ويتم التوقيع عليه من المنتفع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك