المادة 7 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026
أ- يقدم المنتفع مبلغ تأمين مسترد مقداره (500) دينار لغايات الانتفاع من السكن الوظيفي.
ب- يكون عقد الانتفاع سنويًا ويجدد بموافقة اللجنة شريطة أن يكون المنتفع مستمرًا في موقع عمله الوظيفي ومستوفيًا لشروط الانتفاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026