المادة 7 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

أ- يقدم المنتفع مبلغ تأمين مسترد مقداره (500) دينار لغايات الانتفاع من السكن الوظيفي. ب- يكون عقد الانتفاع سنويًا ويجدد بموافقة اللجنة شريطة أن يكون المنتفع مستمرًا في موقع عمله الوظيفي ومستوفيًا لشروط الانتفاع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك