المادة 20 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026
تُ عتبر الأموال المستحقة على المنتفع أو ورثته وفقًا لأحكام هذه التعليمات أموالًا عامة يتم تحصيلها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026