المادة 20 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

تُ عتبر الأموال المستحقة على المنتفع أو ورثته وفقًا لأحكام هذه التعليمات أموالًا عامة يتم تحصيلها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك