المادة 15 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

أ- يصبح مقدار بدل الانتفاع الشهري (800) دينار، (500) دينار منه مقابل إشغال السكن الوظيفي و (300) دينار مقابل الانتفاع بالخدمات المشتركة، ويتم استيفاؤه مباشرة من راتب المنتفع العامل أو المتقاعد أو تحصيله منه وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة . ب- تتم الملاحقة قضائيًا أمام المحاكم النظامية المختصة لتسليم السكن الوظيفي ودفع المستحقات المترتبة عليه التي لم يتم استيفاؤها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك