المادة 16 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026
أ- يتم فتح حسابي أمانات في الوزارة لبدل الانتفاع، (الأول) تُودع فيه المبالغ المتأتية مقابل إشغال السكن الوظيفي، و(الثاني) تودع فيه المبالغ المتأتية مقابل الانتفاع بالخدمات المشتركة في السكن الوظيفي.
ب- يتم تحويل (50%) من المبالغ المودعة في الحساب الأول شهريًا إلى وزارة المالية وتستخدم المبالغ المتبقية في هذا الحساب وإيرادات الحساب الثاني لتغطية نفقات خدمات السكن الوظيفي والإشراف عليه وإدارته بما في ذلك رواتب عامل الخدمات ونفقات مسكنه ومكافآت مشرف السكنالوظيفي والمحاسب ونفقات أعمال الصيانة الدورية للمباني والشقق.
ج- يتم الانفاق من الحسابين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقًا لأحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- يخضع الحسابان المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة لرقابة ديوان المحاسبة ووحدة الرقابة الداخلية في الوزارة.
ه-تتولى وزارة المالية المراقبة والإشراف والتدقيق على الحسابين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026