المادة 14 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

أ- يفقد المنتفع حقه في السكن الوظيفي ويبلغ خطيًا بإخلائه وتسليمه للوزارة خاليًا من الشواغل خلال مدة لا تزيد على تسعين يومًا في الحالات التالية -: 1- عند صدور قرار بنقله إلى الخارج وقبل التحاقه بمقر عمله، باستثناء المنتفع الذي يتم نقله للعمل في بعثة مقيمة في الدول ذوات الظروف المعيشية الصعبة. 2- عند انتهاء خدمته في الوزارة لأي سبب من الأسباب. 3- عند وفاته. 4- عند نقله أو انتدابه أو إعارته أو تكليفه أو منحه إجازة دون راتب وعلاوات وفقًا لأحكام النظام. 5- عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذه التعليمات أو لأي بند من بنود عقد الانتفاع. 6- عدم إشغاله للسكن الوظيفي لثلاثة أشهر متواصلة إلا إذا أبدى أسبابًا تقتنع بها اللجنة. 7- استخدامه السكن الوظيفي لغير الغاية المخصص لها. 8- إذا ثبتت ملكيته لسكن خاص به في محافظة العاصمة. ب-للوزير بناءً على تنسيب اللجنة وفي حالات استثنائية ومبررة زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما لا يتجاوز (60) يومًا. ج-تُ عتبر المدة المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة من ضمن فترة الانتفاع بالسكن الوظيفي لجميع الغايات الواردة في هذه التعليمات. د- لا يمنح المنتفع براءة ذمة قبل إخلائه للسكن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك