المادة 13 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026
- أ- عند إخلاء المنتفع للسكن الوظيفي تقوم اللجنة أو من تُ كلّ فه من ذوي الخبرة والاختصاص باستلام السكن بموجب محضر استلام ويتم مقارنته مع محضر التسليم على أن يتم ذلك من خلال الكشف على السكن الوظيفي وتقدير قيمة أي تلف أو نقصان ناتج عن سوء الاستعمال أو الإهمال وتُحسم هذه القيمة من مبلغ التأمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه التعليمات أو من راتب المنتفع أو من أي مستحقات مالية له في الوزارة.
ب- يُ منح المنتفع براءة الذمة بعد استكمال الإجراءات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026