المادة 4 من تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة السكن الوظيفي) برئاسة مدير الاملاك والاستثمار في الوزارة وعضوية كل من:-
1- رئيس قسم السكن الوظيفي .
2- أحد موظفي مديرية الصيانة .
3- أحد موظفي إدارة الشؤون القانونية .
4- أحد موظفي وحدة الرقابة الداخلية / مراقبا.
ب- يتم تسمية الأعضاء المشار اليهم في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة
(أ) من هذه المادة بقرار من مدير الإدارة المعنية.
ج- تتولى اللجنة المهام التالية : -
1- الاطلاع على التقارير المتعلقة بالسكن الوظيفي المقدمة من لجنة الاشراف واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها.
2- وضع اللوائح التنظيمية للسكن الوظيفي.
3- القيام بزيارات دورية للسكنات الوظيفية ومتابعتها.
4- تحديد مقدار بدل السكن الوظيفي بناء على تنسيب لجنة الاشراف.
5- البت في أي مسألة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات وبأي امور تعرضها عليها لجنة الاشراف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026