المادة 5 من تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023
أ- تشكل في المديرية التي يوجد فيها سكن وظيفي لجنة تسمى (لجنة الإشراف على السكن الوظيفي) برئاسة مدير الشؤون الادارية والمالية في المديرية وعضوية كل من:-
1- رئيس قسم الأبنية.
2- رئيس قسم اللوازم.
3- رئيس قسم شؤون الموظفين .
4- أحد موظفي قسم الرقابة الداخلية / مراقبًا.
ب- تتولى لجنة الاشراف المهام التالية:-
1- تأمين السكن الوظيفي بالأثاث واللوازم وأعمال الصيانة ومتابعتها .
2- استقبال طلبات الراغبين بالانتفاع من السكن الوظيفي والتنسيب بشأنها ورفعها إلى اللجنة للبت فيها.
3- معالجة أي خلاف قد ينشأ بين شاغلي السكن الوظيفي.
4- تقدير قيمة الضرر الذي ألحقه المنتفع أو عائلته بالسكن الوظيفي.
5- القيام بزيارات دورية للسكنات الوظيفية واعداد تقارير بذلك ورفعها للجنة.
6- إقرار عقود الانتفاع وانهاؤها في حال مخالفة أحكامها أو أحكام هذه التعليمات.
ج- تعين لجنة الاشراف من بين المنتفعين مشرفا للسكن الوظيفي الذي يزيد عدد شاغليه على سبعة معلمين يتولى:-
1- حفظ أثاث السكن الوظيفي وموجوداته.
2- التنسيق بين شاغلي السكن الوظيفي ولجنة الإشراف .
د- يصرف للمشرف مقابل قيامه بالمهام المنوطة به من مخصصات العمل الاضافي مكافأة مالية مقدارها ثلاثون دينارًا شهريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026