المادة 5 من تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023

أ- تشكل في المديرية التي يوجد فيها سكن وظيفي لجنة تسمى (لجنة الإشراف على السكن الوظيفي) برئاسة مدير الشؤون الادارية والمالية في المديرية وعضوية كل من:- 1- رئيس قسم الأبنية. 2- رئيس قسم اللوازم. 3- رئيس قسم شؤون الموظفين . 4- أحد موظفي قسم الرقابة الداخلية / مراقبًا. ب- تتولى لجنة الاشراف المهام التالية:- 1- تأمين السكن الوظيفي بالأثاث واللوازم وأعمال الصيانة ومتابعتها . 2- استقبال طلبات الراغبين بالانتفاع من السكن الوظيفي والتنسيب بشأنها ورفعها إلى اللجنة للبت فيها. 3- معالجة أي خلاف قد ينشأ بين شاغلي السكن الوظيفي. 4- تقدير قيمة الضرر الذي ألحقه المنتفع أو عائلته بالسكن الوظيفي. 5- القيام بزيارات دورية للسكنات الوظيفية واعداد تقارير بذلك ورفعها للجنة. 6- إقرار عقود الانتفاع وانهاؤها في حال مخالفة أحكامها أو أحكام هذه التعليمات. ج- تعين لجنة الاشراف من بين المنتفعين مشرفا للسكن الوظيفي الذي يزيد عدد شاغليه على سبعة معلمين يتولى:- 1- حفظ أثاث السكن الوظيفي وموجوداته. 2- التنسيق بين شاغلي السكن الوظيفي ولجنة الإشراف . د- يصرف للمشرف مقابل قيامه بالمهام المنوطة به من مخصصات العمل الاضافي مكافأة مالية مقدارها ثلاثون دينارًا شهريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك