المادة 2 من تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات رقم 2 لسنة 2020

المجال: أ- تطبق هذه الشروط الصحية العامة على الصناعات (مصانع ، مشاغل، معامل) الجديدة الواردة في الجدول الملحق بهذه الشروط. ب- يستثنى من تطبيق هذه الشروط الصناعات القائمة، وتسري عليها القوانين والانظمة والتعليمات والشروط السارية والنافذة بحقها قبل صدور هذه الشروط وما لم يرد استثناؤها في أي قانون آخر. ج- يجب على الجهة المانحة للترخيص التحقق من توفر هذه الشروط قبل تعديل أو نقل رخصة (المصنع/ المعمل/ المشغل) لشخص آخر أو نقل موقعه أو تغيير اسمه التجاري أو إجراء أي تغيير فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة