التعليمات
تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات رقم 2 لسنة 2020
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
- المادة 2المجال: أ- تطبق هذه الشروط الصحية العامة على الصناعات (مصانع ، مشاغل، معامل) الجديدة الواردة في الجدول الملحق بهذه الشروط. ب- يستثنى من تطبيق هذه الشروط الصناعات القائمة،…
- المادة 3شروط عامة تتعلق بالمبنى والمرافق والخدمات والصحة المهنية: أ- يجب أن تكون أرضيات المبنى خالية من الشقوق وسهلة التنظيف ومصنوعة من مواد مقاومة للتآكل ان اقتضت طبيعة الحرفة /…
- المادة 4نفايات العمليات الإنتاجية: أ- النفايات السائلة (مياه الصرف الصحي المنزلية والمياه العادمة الصناعية): 1. يمنع تصريف أي نفايات سائلة غير معالجة الى البيئة تحت أي ظرف من الظ…
- المادة 5مستودعات المواد الأولية (الخام) والمواد المنتجة: 1. يجب التقيد التام بالمواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالاحتياطات الوقائية العامة لخزن المواد الخطرة رقم (431) لسنة 1985…
- المادة 6الضجيج: 1. يجب التحكم بمصادر الضجيج الناتج عن العمليات المختلفة للصناعة بحيث لا تتجاوز أو تؤدي إلى تجاوز القيم المعمول بها والواردة في تعليمات الحد والوقاية من الضجيج لسن…
- المادة 7تلغى (الشروط الصحية العامة التي تمارس بموجبها الحرف والصناعات المصنفة لسنة 2013 وتعديلاتها) الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953