المادة 4 من تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات رقم 2 لسنة 2020

نفايات العمليات الإنتاجية: أ- النفايات السائلة (مياه الصرف الصحي المنزلية والمياه العادمة الصناعية): 1. يمنع تصريف أي نفايات سائلة غير معالجة الى البيئة تحت أي ظرف من الظروف. 2. يجب فصل مياه الصرف الصحي المنزلية (المياه العادمة الآدمية) عن المياه العادمة الصناعية في شبكة التصريف ومكان التجميع والمعالجة؛ يستثنى من وجوب الفصل في المعالجة الصناعات التي من شأن خلط المياه العادمة فيها تحسين فعالية المعالجة وشريطة موافقة الجهة المعنية بالترخيص. 3. مياه الصرف الصحي المنزلية: تصرف مياه الصرف الصحي المنزلية إلى شبكة الصرف الصحي في حال كون المنطقة مخدومة بمشروع (نظام) صرف صحي عام. في حال عدم توفر خدمة الصرف الصحي العامة في المنطقة، تصرف مياه الصرف الصحي المنزلية الى حفرة اسمنتية مصمتة وغير نفاذة وتنضح إلى مكاب / أماكن تحددها الجهات الرسمية المعنية. أو تصرف إلى وحدة معالجة خاصة في الموقع وتعالج ويعاد استعمال المياه المستصلحة حسب الشروط الواردة في القاعدة الفنية الأردنية لمياه الصرف الصحي المنزلية المستصلحة رقم (893/2006) وتعديلاتها. في حال إعادة استخدام الحمأة الناتجة عن وحدة معالجة مياه الصرف الصحي في تحسين خواص التربة أو كسماد عضوي للأغراض الزراعية، يجب الحصول على الترخيص من الجهة الرسمية المختصة؛ وفي حال طرح الحمأة، يتم ذلك في المواقع المحددة من قبل الجهات المختصة. وفي الحالتين تراعى الاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية الأردنية لاستعمالات الحمأة المعالجة والتخلص منها رقم (1145/2006) وتعديلاتها. 4- المياه العادمة الصناعية: تصرف المياه العادمة الصناعية ذات النوعية التي تحقق "تعليمات تصريف المياه العادمة الصناعية والتجارية إلى مشروع الصرف الصحي الصادرة عن سلطة المياه" إلى شبكة (مشروع) الصرف الصحي العامة في حال كون موقع المصنع مخدوما بها وبعد الحصول على الموافقة الخطية من سلطة المياه. في حال كون موقع المصنع غير مخدوم بشبكة (مشروع) صرف صحي عامة، تعالج المياه العادمة الصناعية في وحدة معالجة خاصة في الموقع ويعاد استعمال المياه المستصلحة وفقا لما حددته القاعدة الفنية الأردنية للمياه العادمة الصناعية المستصلحة رقم (202/2007) وتعديلاتها، وبعد الحصول على الترخيص الخاص بالاستخدام المنشود من الجهة الرسمية المعنية. أو تصرف المياه العادمة الصناعية إلى حفرة اسمنتية مصمتة وغير نفاذة وتنضح وتنقل إلى المكاب / المواقع المرخصة لاستقبالها من قبل الجهة الرسمية المعنية بواسطة الصهاريج ذات اللون الرمادي. يتم التخلص من الحمأة الناتجة، سواء من وحدة المعالجة أو الرواسب من الحفرة المصمتة، بطريقة آمنة غير ضارة بالصحة والبيئة ووفقا لما تقرره الجهات الرسمية المعنية. 5- في حال استخدام صهاريج النضح لنقل النفايات السائلة المعالجة أو غير المعالجة أو الحمأة، يجب على إدارة الصناعة الاحتفاظ بسجلات ووثائق تبين الجهة الناقلة للنفايات والجهة المستقبلة لها؛ وللجهات الرسمية المعنية بالرقابة على الجوانب الصحية والبيئية الحق في الاطلاع على هذه السجلات. ب- النفايات الصلبة (غير الخطرة): 1. يجب التعامل مع النفايات الصلبة وفقا لما جاء في نظام إدارة النفايات الصلبة رقم (27) لسنة 2005 الصادر بموجب قانون حماية البينة وأي تعديلات تطرأ عليه. 2. تجمع النفايات الصلبة (غير الخطرة) التي تشبه النفايات الصلبة المنزلية مع النفايات البلدية ويتم التخلص منها في المكاب المعتمدة من الجهات الرسمية. 3. يجب توفير حاويات بعدد وحجم مناسبين لتجميع النفايات الصلبة مزودة بغطاء محكم الإغلاق. 4. يجب المحافظة على نظافة موقع التجميع والحاويات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تشكل مكاره صحية. 5. يمنع حرق النفايات الصلبة حرقا مكشوفا أو طرحها بصورة مكشوفة. 6. مراعاة فرز النفايات الصلبة القابلة للتدوير مثل البلاستيك والمعادن والورق والكرتون والزجاج عن باقي النفايات الصلبة غير الخطرة والتنسيق مع الجهات الخاصة التي تعمل على جمعها وإعادة تدويرها. ج- النفايات الصناعية الخطرة: وتشمل النفايات الصلبة أو السائلة أو الهوائية التي بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل أو أية خصائص أخرى تسبب أو يمكن أن تتسبب في مخاطر صحية على الإنسان أو مخاطر على البيئة بشكلها المنفصل أو عند اختلاطها مع نفايات اخرى: 1. يجب فصل النفايات الصناعية الصلبة الخطرة عن غير الخطرة منها. 2. يجب معالجة النفايات الصناعية السائلة الخطرة لجعلها أقل خطورة أو لتقليل حجمها أو لتصليدها. 3. يجب تجميع النفايات الصناعية الخطرة وتخزينها بطريقة سليمة والتخلص منها بطريقة مأمونة وفقا لخواص النفايات الخطرة وحسب تعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة لسنة 2003 الصادرة بموجب قانون حماية البيئة وتعديلاتها ويشترط اثناء التخزين ما يلي: - تجميع النفايات الصناعية الخطرة في حاويات توضع في مكان خاص مناسب وفي حال كون النفايات سائلة يجب توفير نظام احتواء كاف في حالة التسرب او الانسكاب ومراعاة ملائمة نوعية الحاويات لنوعية النفايات المخزنة فيها. - تبنى الأساليب المؤدية إلى التقليل من كميات النفايات الصناعية الخطرة الناتجة. - وضع بطاقة بيان على الحاوية مع عبارة (نفايات خطرة) بشكل ثابت وواضح على ان تحتوي البطاقة على البيانات التالية : نوع النفايات ، ودرجة خطورتها ، وتاريخ البدء بتجميع النفايات فيها وتاريخ اغلاق الحاوية واسم وعنوان منتج النفايات . - حفظ سجلات تبين انواع وكميات النفايات الصناعية الخطرة المخزنة. - التنسيق مع الجهة الرسمية المعنية بشأن معالجة والتخلص النهائي من النفايات الصناعية الخطرة . - يجب التعامل مع البطاريات السائلة المستهلكة الناتجة وفقا لاشتراطات جمع ونقل وتخزين البطاريات السائلة المستهلكة الصادرة عن وزارة البيئة وتعديلاتها . - يجب التعامل مع الزيوت المعدنية المستهلكة الناتجة وفقا لما جاء في تعليمات ادارة الزيوت المستهلكة وتداولها لسنة 2003 الصادرة بموجب قانون حماية البيئة وتعديلاتها . - يجب استخدام التقنيات المناسبة للسيطرة على انبعاثات النفايات الهوائية الخطرة . د-الملوثات الهوائية: 1. يجب الالتزام بأحكام نظام حماية الهواء رقم (28) لسنة 2005 الصادر بموجب قانون حماية البيئة وأي تعديلات تطرأ عليه. 2. يجب التحكم بانبعاث الملوثات الهوائية إلى البيئة الخارجية بحيث لا يتجاوز تركيزها في الهواء المحيط أو يؤدي إلى تجاوز الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية الاردنية رقم (1140/2006) وتعديلاتها أو الحدود العتبية المسموح بها وفقا لمعايير أو مواصفات دولية. 3. يجب التقيد بحدود الانبعاثات الخارجة من المداخن وفقا للمواصفة القياسية الأردنية رقم (1189/2006) وتعديلاتها. 4. لا يجوز استخدام مواد مستنزفة لطبقة الأوزون الا وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية من قبل الجهة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة