المادة 7 من تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات رقم 2 لسنة 2020

تلغى (الشروط الصحية العامة التي تمارس بموجبها الحرف والصناعات المصنفة لسنة 2013 وتعديلاتها) الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك