المادة 7 من تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات رقم 2 لسنة 2020
تلغى (الشروط الصحية العامة التي تمارس بموجبها الحرف والصناعات المصنفة لسنة 2013 وتعديلاتها) الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026