المادة 8 من تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب رقم 1 لسنة 2020
لوزارة الصحة جمع عينات من المواد الأولية ومن المنتج النهائي وإرسالها للفحص المخبري داخل أو خارج المملكة وعلى نفقة صاحب المصنع للتأكد من مأمونيتها ومطابقتها للقواعد الفنية ذات الصلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026