المادة 8 من تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب رقم 1 لسنة 2020

لوزارة الصحة جمع عينات من المواد الأولية ومن المنتج النهائي وإرسالها للفحص المخبري داخل أو خارج المملكة وعلى نفقة صاحب المصنع للتأكد من مأمونيتها ومطابقتها للقواعد الفنية ذات الصلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك