التعليمات

تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب رقم 1 لسنة 2020

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الصحية لانتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات مياه الشرب لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم …
  2. المادة 2يشترط على كل مصنع يقوم أو ينوي القيام بانتاج عبوات أو خزانات أو أنابيب أو أي مواد بلاستيكية مخصصة للاستعمال في مياه الشرب أن يحصل على موافقة خطية من وزارة الصحة قبل البدء…
  3. المادة 3يقدم المصنع المعني شهادات مصدقة حسب الأصول من بلد المنشأ لأي مادة أولية أو مضافات تدخل في عملية التصنيع، تفيد بأن هذه المواد مسموح باستعمالها في إنتاج مواد بلاستيكية لاست…
  4. المادة 4يسمح باستعمال المواد الخام البكر فقط في عمليات التصنيع، ولا يجوز استعمال المواد البلاستيكية المجروشة أو المستعملة سابقا وبأي نسبة كانت.
  5. المادة 5يلتزم المصنع باعتماد طرق التصنيع الجيدة (Good Manufacturing Practices) الموصى بها من قبل الشركة الصانعة للمواد الخام.
  6. المادة 6تكتب عبارة "صنف غذائي" على كل قطعة على السطح وبشكل واضح وغير قابل للإزالة أو التغيير.
  7. المادة 7يلتزم المصنع بالقواعد الفنية ذات الصلة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.
  8. المادة 8لوزارة الصحة جمع عينات من المواد الأولية ومن المنتج النهائي وإرسالها للفحص المخبري داخل أو خارج المملكة وعلى نفقة صاحب المصنع للتأكد من مأمونيتها ومطابقتها للقواعد الفنية…
  9. المادة 9يجب الحصول على موافقة وزارة الصحة في حال نقل ملكية المصنع أو نقل موقعه أو تغيير اسمه التجاري أو إجراء أي تغيير فيه.
  10. المادة 10كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته.
  11. المادة 11تلغى الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة للمواد الغذائية أو الدوائية أو مياه الشرب الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.