المادة 10 من تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب رقم 1 لسنة 2020
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026