المادة 11 من تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب رقم 1 لسنة 2020
تلغى الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة للمواد الغذائية أو الدوائية أو مياه الشرب الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026