المادة 1 من تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب رقم 1 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الصحية لانتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات مياه الشرب لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026