المادة 2 من تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب رقم 1 لسنة 2020
يشترط على كل مصنع يقوم أو ينوي القيام بانتاج عبوات أو خزانات أو أنابيب أو أي مواد بلاستيكية مخصصة للاستعمال في مياه الشرب أن يحصل على موافقة خطية من وزارة الصحة قبل البدء بالانتاج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026