المادة 2 من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة رقم 0 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها ادناه:
الحافلة المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة): المركبة المصممة لنقل عدد من الاشخاص يزيد على تسعة ولا يزيد على ثلاثين شخصا بما فيهم السائق.
الحافلة: المركبة المصممة لنقل اكثر من ثلاثين شخصاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026