المادة 3 من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة رقم 0 لسنة 2020

الابعاد: 1. الطول الاجمالي: يجب ان لا يزيد الطول الاجمالي على (12) م. 2. العرض الاجمالي: يجب ان لا يزيد العرض الاجمالي على (260) سم. 3. الارتفاع الاجمالي: يجب ان لا يزيد الارتفاع الاجمالي على (400) سم. 4. الارتفاع الداخلي: يجب ان لا يقل الارتفاع الداخلي عن (180) سم للحافلة. 5. الممرات الطولية: يجب ان لا يقل عرض الممرات الطولية عن (35) سم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك