المادة 3 من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة رقم 0 لسنة 2020
الابعاد:
1. الطول الاجمالي: يجب ان لا يزيد الطول الاجمالي على (12) م.
2. العرض الاجمالي: يجب ان لا يزيد العرض الاجمالي على (260) سم.
3. الارتفاع الاجمالي: يجب ان لا يزيد الارتفاع الاجمالي على (400) سم.
4. الارتفاع الداخلي: يجب ان لا يقل الارتفاع الداخلي عن (180) سم للحافلة.
5. الممرات الطولية: يجب ان لا يقل عرض الممرات الطولية عن (35) سم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026