المادة 5 من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة رقم 0 لسنة 2020
1- تزود كل حافلة ببابين من الجانب الايمن يعملان بشكل منتظم وآلي من قبل السائق وان تفتح يدويا بواسطة نظام خاص من الداخل والخارج في حالات الطوارئ.
2. يكون باب السائق اختياريا وفي حالة عدم وجوده يجب ان يكون الباب من الجهة اليمنى في الثلث الاول من الحافلة او الحافة المتوسطة.
3. تزود المداخل والمخارج بمقابض لتسهل صعود ونزول الركاب باستثناء الحافلات المتوسطة التي لا يزيد عدد مقاعدها على (15) مقعدا.
4. يجب ان لا يزيد ارتفاع درجة الصعود السفلي للباب المخصص للركاب على (43) سم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026