المادة 6 من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة رقم 0 لسنة 2020
النوافذ والزجاج:
1. تزود الحافلات والحافلات المتوسطة بعدد كاف من النوافذ التي يمكن فتحها بسهولة واغلاقها باحكام وان يكون زجاجها من النوع الآمن والخالي من الشوائب والتموج ويسمح بان تكون النوافذ ثابتة في حالة وجود نظام تكييف شريطة ان تكون مزودة بستائر.
2. يجب ان يكون الزجاج الامامي مصنوعا من الزجاج الطبقي المقوى المأمون والخالي من الشوائب والتموجات والذي يحقق الرؤية الجيدة ، وان يزود الزجاج الامامي بوسيلة للوقاية من الشمس.
3. في حال وجود نوافذ ثابتة تزود الجوانب الداخلية بمطارق خاصة بتكسير الزجاج على ان لا يقل عددها عن (4) للحافلات المتوسطة و(6) للحافلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026