المادة 7 من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة رقم 0 لسنة 2020
المقاعد:
1. يجب ان تكون المقاعد متعاقبة وباتجاه المقدمة ولا يجوز وضع المقاعد في وضع يعيق دخول وخروج الركاب.
2. يجب ان تكون المقاعد مثبتة بطريقة محكمة وان تؤمن الراحة والسلامة للركاب.
3. يخصص لكل راكب 42 سم من عرض المقعد.
4. ان لا يقل عمق المقعد عن 42 سم.
5. ان لا يقل ارتفاع سطح المقعد عن 41 سم ، وان لا يقل ارتفاع مسند الظهر عن (50) سم.
6. يجب ان لا تقل المسافة ما بين باطن مسند ظهر المقعد وظهر مسند المقعد الذي امامه عن 65 سم.
7. يجب ان يكون مقعد السائق متحركا، وان يكون مكان السائق منفصلا عن مكان الركاب بحاجز يمنع اتصال الركاب بالسائق.
8. يزود مقعد السائق والمقاعد الامامية باحزمة امان.
9. يزود كل مقعد بمسند جانبي لليد، ومقابض من الجهة الخلفية لكل مقعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026