المادة 3 من تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

يشترط في المفتش أن يكون: أ- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في القانون، أو الإدارة السياحية أو العلوم الإدارية، أو أى تخصص ذي علاقة. ب- حاصلاً على الخبرات العملية ومتمتعاً بالمهارات المعرفية والسلوكية والفنية المحددة في بطاقات الوصف الوظيفي الخاص بكل مستوى من مستويات تصنيف المفتشين. ج- قد اجتاز بنجاح برنامجاً تدريبياً على أعمال الرقابة والتفتيش من جهة معتمدة من الوزارة للدورات التدريبية الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات، والمحدد عدد ساعاتها التدريبية وفقاً للوصف الوظيفي الخاص بكل مستوى من مستويات تصنيف المفتشين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك