التعليمات

تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار لسنة 2025)، ويعمل بها بعد مرور (30) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الرقابة والتفتيش على الأنشصفطحةة ا1 …
  3. المادة 3يشترط في المفتش أن يكون: أ- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في القانون، أو الإدارة السياحية أو العلوم الإدارية، أو أى تخصص ذي علاقة. ب- حاصلاً على الخبرات ال…
  4. المادة 4يصنف المفتشون وفق المستويات التالية: أ- مفتش رئيسي المستوى الأول. ب مفتش المستوى الثاني. ج مفتش مساعد المستوى الثالث.
  5. المادة 5أ- تحدد أعداد الزيارات التفتيشية المطلوبة لكل مستوى من مستويات التفتيش المبينة في المادة (4) وفقاً لخطة التفتيش السنوية المقرة لدى الوزارة. ب- يتولى المفتش وفقا لمستوى تص…
  6. المادة 6(أ) يقيّ م المفتش من قبل مديره المباشر شهرياً، وفق المعايير التالية 1 . المهارات الشخصية. 2 . المهارات التخصصية/ الفنية. 3 . المهارات الإدارية. 4. التغذية الراجعة الخارجي…
  7. المادة 7(أ) لغايات البند (ج) من المادة (3) يشترط خضوع المفتش من مستويات التصنيف جميعها لبرنامج تدريبي يتضمن على الأقل ما يلي: 1. دورة تدريبية في مهارات الاتصال والتواصل. 2. دورة …
  8. المادة 8للوزير تعديل الملحق بهذه التعليمات و/أو إضافة أي ملاحق أخرى لتنفيذها كلما اقتضت الضرورة ذلك. الملحق ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https JY%3EVYos2B…