المادة 5 من تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025
أ- تحدد أعداد الزيارات التفتيشية المطلوبة لكل مستوى من مستويات التفتيش المبينة في المادة (4) وفقاً لخطة التفتيش السنوية المقرة لدى الوزارة.
ب- يتولى المفتش وفقا لمستوى تصنيفه، القيام بالزيارات التفتيشية على الأنشطة الاقتصادية المصنفة تبعاً لدرجة خطورتها لدى الوزارة على النحو التالي:
1. المفتش الرئيسي: الأنشطة الاقتصادية (عالية ، متوسطة، منخفضة) الخطورة.
2. المفتش: الأنشطة الاقتصادية (متوسطة، منخفضة) الخطورة.
3. المفتش المساعد : الأنشطة الاقتصادية (منخفضة) الخطورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026