التعليمات
تعليمات الشهادات الصحية المصاحبة لإرساليات المواد الغذائية رقم 0 لسنة 2022
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشهادات الصحية المصاحبة لإرساليات المواد الغذائية لسنة 2022) ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015. المؤسسة: …
- المادة 3تطبق هذه التعليمات على إرساليات المواد الغذائية المستوردة وبما لا يتعارض مع التعليمات الصادرة عن وزراة الزراعة بهذا الخصوص.
- المادة 4مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذه التعليمات تعتبر الشهادة الصحية من الوثائق الصحية الالزامية المصاحبة للإرساليات ولا يتم التخليص عليها دون هذه الشهادة.
- المادة 5يجب ان تكون الشهادة الصحية المصاحبة للإرسالية أصلية أو صورة مصدقة عنها من الجهة الرقابية المعتمدة في بلد المنشأ أو بلد التصدير إن كانت ورقية وأن تكون مترجمة إلى اللغة الع…
- المادة 6في حال كانت الشهادة الصحية المرافقة للإرسالية لاتتضمن أياً من البنود الواردة في المادة (5) من هذه التعليمات يعطى صاحب العلاقة مهلة لا تزيد على (15) يوم عمل من تاريخ تقديم…
- المادة 7تقبل الشهادة الصحية للمصنع والصادرة عن الجهة الرقابية المعتمدة لإرساليات التاجر المنضم لبرنامج التاجر الذهبي في المؤسسة وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها.
- المادة 8تعتبر الشهادة الصحية غير مقبولة في أي من الحالات التالية : أ. إذا تبين أن تاريخ إصدارها سابق تاريخ إنتاج المادة الغذائية. ب. وجود كشط أو شطب أو إجراء أي تغيير أو تعديل عل…
- المادة 9في حال عدم توافر الشهادة الصحية للإرسالية أو عدم قبولها يتم ما يلي : أ. الكشف على الإرسالية وفحص عينات موسعة منها حسب الفحوصات المقررة للمادة الغذائية وفي حال مطابقتها لل…
- المادة 10للمؤسسة التأكد من صحة الشهادة الصحية ومحتواها بالطريقة التي تراها مناسبة.
- المادة 11في حال كانت الإرسالية الواردة مضافات غذائية أو مواد التعبئة والتغليف المعدة للاتصال مع الغذاء بشكلها النهائي أو أغذية الاستعمال الخاص أو أغذية الرياضيين تطبق إضافة الى هذ…