المادة 2 من تعليمات الشهادات الصحية المصاحبة لإرساليات المواد الغذائية رقم 0 لسنة 2022
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:
قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015.
المؤسسة:
المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المديرية:
مديرية الغذاء في المؤسسة.
القطاع الذي يحدده وزير المالية في كل ميناء بحري أو الحرم :جوي أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز لدائرة الجمارك الجمركي يرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية.
المواد أو المنتجات سواء كانت مصّنعة او شبه مصّنعة أو غير مصّنعة او مواد أولية الغاية منها أو يتوقع ان تكون للاستهلاك البشري عن طريق الفم بما فيها المشروبات والعلكة وأي مادة تستخدم في تصنيع الموادالغذاء أو تجهيزة أو معالجتة بإستثناء الأعلاف :
الغذائيةوالمغروسات والمزروعات بمقتضى قانون الزراعة، والتبغ ومنتجات التبغ والمخدرات والمؤثرات العقلية والأدوية ومستحضرات التجميل بمقتضى قانون الدواء والصيدلة، ومياه الشرب بمقتضى قانون الصحة العامة.
المادة الغذائية التي تصل الى المركز الجمركي
الإرسالية:والمنظم بها
معاملة جمركية.
أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات تغذوية خاصة
نتجت عن حالات جسمانية أو وظيفية أو مرض أو
أغذية
اضطرابات معينة وتختلف مكوناتها عن مكونات
الاستعمال:
الأغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة، وتشمل أغذية الخاص المتابعة للأطفال فوق عمر السنة، وأغذية ضبط الوزن، والأغذية المخصصة لتغذية حالات مرضية خاصة.
أغذية صنعت خصيصا للرياضيين تتناول قبل ممارسة
النشاط الرياضي أو أثناءه أو بعده وتحتوي على كميات أغذية :عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات سهلة الرياضيين الهضم، وكميات معتدلة من البروتين لتعويض الأنسجة التالفة.
أي مادة لا تعتبر غذاء أو جزء من مكوناته بحد ذاتها، سواء أكانت لها قيمة غذائية أم لم يكن، وتضاف قصدا للغذاء لغايات تقنية، وينتج المضافأو يتوقع أن ينتج من إضافتها بصورة مباشرة أو غير :
الغذائيمباشرة أن تصبح هذه المادة أو منتجها الجانبي جزءا من مكونات الغذاء أو تؤثر في خصائصه ولا تشمل الملوثات أو المواد التي تضاف للغذاء للمحافظة على سماته الغذائية وتحسينها.
مواد التعبئة
والتغليف
المعدة
المادة التي تكون بشكلها النهائي ملامسة للمادة
للاتصال مع:
الغذائية كجزء من الحفظ أو التغليف أو العرض.
الغذاء
بشكلها
النهائي
وثيقة ورقية أو الكترونية تصدرها او تصادق عليها الجهة الرقابية المعتمدة في بلد المنشأ أو بلد التصدير تشهد الشهادة :
بأن المادة الغذائية صالحة للاستهلاك البشري وأنه تم الصحية إنتاجها أو تصنيعها في مصنع مرخص لإنتاج الأغذية ومراقب صحيا من قبلها.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الغذاء حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026