المادة 4 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
4-1 المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس.
4-2 المدير العام: مدير عام المؤسسة.
4-3 المديرية: مديرية شهادات المطابقة في المؤسسة.
4-4 القانون: قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته.
4-5 المنتج: أي منتج أو خدمة.
4-6 برنامج العلامة البيئية الأردنية (ECOLABEL-JO): برنامج اختياري يمنح ترخيصًا باستخدام العلامة البيئية الأردنية على منتج معين، ليدل على أفضلية بيئية عامة للمنتج/الخدمة وذلك استنادًا إلى تقييم دورة حياة المنتج.
4-7 العلامة البيئية الأردنية (ECOLABEL-JO): علامة بيئية مسجلة رسمياً يتم منحها من قبل المؤسسة لمنتج معين بعد تلبية المتطلبات البيئية الأردنية ذات العلاقة.
4-8 مجموعة المنتجات: المنتجات التي تشترك في خصائص ووظائف متكافئة.
4-9 تقييم دورة حياة المنتج: حصر المدخلات والمخرجات والتأثيرات البيئية المحتملة لدورة حياة المنتج وتقييمها.
4-10 المتطلبات البيئية الأردنية: مجموعة المتطلبات البيئية والفنية وأية متطلبات أخرى يجب أن يستوفيها المنتج لغايات منح الترخيص باستخدام العلامة البيئية الأردنية.
4-11 مقدم الطلب: أي منشأة تتقدم بطلب للحصول على العلامة البيئة الأردنية لمنتجاتها، وتكون مرخصة قانونياً.
4-12 المنشأة المرخص لها: المنشأة الحاصلة على ترخيص باستخدام العلامة البيئية الأردنية.
4-13 اللجنة الاستشارية: لجنة مشكلة من المدير العام وتقوم بالمهام المحددة لها في إجراءات المديرية الداخلية.
4-14 اللجان الفنية: لجان مشكلة من مدير المديرية، وتقوم بالمهام المحددة لها في إجراءات المديرية الداخلية.
4-15 لجنة المراجعة واتخاذ القرار: لجنة مشكلة برئاسة مدير المديرية، تقوم بالمهام المحددة لها في إجراءات المديرية الداخلية.
4-16 التحقق والتقييم: عمليات التأكد من استيفاء المنتجات للمتطلبات البيئية الأردنية.
4-17فريق التحقق والتقييم: مجموعة من الخبراء يتم تحديدهم من قبل المديرية للقيام بعمليات التحقق والتقييم، ويتم ذلك وفقاً لإجراءات المديرية الداخلية.
4-18 الخبير: هو شخص ذو مؤهلات وخبرات وكفاءات في مجال محدد يشارك في عمليات التحقق والتقييم، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تحددها المديرية.
4-19 المظهر البيئي: عنصر معين في أنشطة المنشأة أو في منتجاتها يتفاعل مع البيئة أو يمكن له أن يتفاعل معها.
4-20 الأثر البيئي: تغير يحدث للبيئة سواءً كان سلبياً أو إيجابياً، بشكل كامل أو بشكل جزئي نتيجة مظهر بيئي معين في أنشطة المنشأة أو في منتجاتها.
4-21 حالة عدم المطابقة: مخالفة المنشأة أو المنتج لأي اشتراط من اشتراطات هذه التعليمات أو للمتطلبات البيئية الأردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026