التعليمات
تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات "تعليمات العلامة البيئية الأردنية" رقم (1) لسنة ،2026 وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2الهدف تهدف هذه التعليمات إلى توضيح الإطار العام لمنح العلامة البيئية الأردنية لتعزيز ورفع مستوى الوعي حول المنتجات الحاصلة على العلامة والتي لها أثر سلبي منخفض على البيئة…
- المادة 3المجال تطبق هذه التعليمات على جميع المنتجات والخدمات(ECOLABAEL-JO) المقدم لها طلب الحصول على العلامة البيئية الأردنية
- المادة 4التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 4-1 المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. 4-2 …
- المادة 5شروط الحصول على العلامة البيئية الأردنية. تمنح المؤسسة العلامة البيئية الأردنية للمنتج عند استيفاء المتطلبات التالية: 5-1 استيفاء متطلبات هذه التعليمات. 5-2 مطابقة المنتج…
- المادة 6اللجان 6-1اللجنة الاستشارية، ويتم تشكيلها من قبل المدير العام وفقاً لإجراءات المديرية الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: - ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة والتم…
- المادة 7تحديد المنتجات أو مجموعات المنتجات، وإعداد ومراجعة المتطلبات البيئية الأردنية 7-1 تقوم المديرية بإعداد دراسة حول المنتجات أو مجموعة المنتجات المراد إعداد أو مراجعة متطلبا…
- المادة 8مراحل منح العلامة البيئية الأردنية -تكون عملية منح العلامة البيئية الأردنية وفقاً لإجراءات المديرية الداخلية وضمن المراحل التالية: 8-1 الطلب، ويتم من قبل مقدم الطلب. 8-2 …
- المادة 9المنح والتجديد وتوسيع المجال والمتابعات اللاحقة للعلامة البيئية الأردنية 9-1 تُ منح المنشأة ترخيصاً باستخدام العلامة البيئية الأردنية لمنتجاتها لمدة خمس سنوات، ويعتبر منت…
- المادة 10التوقف الاختياري عن العلامة البيئية الأردنية: يحق للمنشأة المرخص لها طلب التوقف اختيارياً عن الترخيص باستخدام العلامة البيئية الأردنية ويعتبر الترخيص ملغى من ذلك التاريخ …
- المادة 11وقف أو إلغاء العلامة البيئية الأردنية: 11-1 يحق للمديرية وقف الترخيص باستخدام العلامة البيئية الأردنية وقفاً مؤقتاً، على ألا تتجاوز فترة الوقف (90) يوماً، وذلك في الحالات…
- المادة 12الأجور والبدلات 12-1 تقوم المنشأة بدفع الأجور التالية للمؤسسة، وتعتبر هذه الأجور مستحقة عند تنفيذ أي من الإجراءات المرتبطة بها: - مبلغ (50) ديناراً بدل نسخة العقد. -مبلغ …
- المادة 13شعار العلامة البيئية الأردنية 13-1 يحق للمنشأة استخدام شعار العلامة البيئية الأردنية المسجل كعلامة تجارية لدى مسجل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، و…
- المادة 14أحكام عامة 14-1 تقوم المديرية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الشفافية والمصداقية والسرية وتفادي تضارب المصالح في جميع أنشطتها وإجراءاتها. 14-2 تقوم المديرية بالترويج …