المادة 12 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026

الأجور والبدلات 12-1 تقوم المنشأة بدفع الأجور التالية للمؤسسة، وتعتبر هذه الأجور مستحقة عند تنفيذ أي من الإجراءات المرتبطة بها: - مبلغ (50) ديناراً بدل نسخة العقد. -مبلغ (200) دينار/ منتج أجور التحقق وتقييم الوثائق، وذلك عند المنح، أو التجديد أو توسيع المجال. -مبلغ (100) دينار/ منتج أجور التحقق وتقييم الوثائق، وذلك عند المتابعات اللاحقة. -مبلغ (200) دينار عن كل يوم عمل أجور التحقق والتقييم في الموقع، وذلك عند المنح أو التجديد، أو توسيع المجال. -مبلغ (100) دينار عن كل يوم عمل أجور التحقق والتقييم في الموقع، وذلك عند المتابعات اللاحقة. -مبلغ (250) ديناراً أجور المنح أو التجديد لكل منتج. -مبلغ (250) ديناراً أجور توسيع المجال/منتج وذلك إذا تم اتخاذ القرار خلال السنة الأولى من صلاحية التراخيص الممنوحة السابقة. -مبلغ (200) دينار/منتج أجور توسيع المجال/منتج وذلك إذا تم اتخاذ القرار خلال السنة الثانية من صلاحية التراخيص الممنوحة السابقة. -مبلغ (150) ديناراً /منتج أجور توسيع المجال/منتج وذلك إذا تم اتخاذ القرار خلال السنة الثالثة من صلاحية التراخيص الممنوحة السابقة. -مبلغ (100) دينار/منتج أجور توسيع المجال/منتج وذلك إذا تم اتخاذ القرار خلال السنة الرابعة من صلاحية التراخيص الممنوحة السابقة. -مبلغ (50) ديناراً لكل منتج أجور توسيع المجال/منتج وذلك إذا تم اتخاذ القرار خلال السنة الخامسة من صلاحية التراخيص الممنوحة السابقة. -مبلغ (150) ديناراً أجور الاستمرارية/منتج خلال عمليات المتابعات اللاحقة. 12-2تقوم المنشأة بدفع الأجور التالية للأشخاص، وتعتبر هذه الأجور مستحقة عند تنفيذ الإجراء ذو العلاقة: - مبلغ (50) ديناراً عن كل منتج لكل عضو من أعضاء فريق التحقق والتقييم لغايات التحقق من الوثائق. - مبلغ (100) دينار عن كل يوم عمل لكل عضو من أعضاء فريق التحقق والتقييم لغايات التحقق في موقع المنشأة داخل الأردن، ومبلغ (200) دينار خارج الأردن. - مبلغ (25) ديناراً عن كل اجتماع لكل عضو من أعضاء لجنة التظلم في حال رد اللجنة لتظلم المنشأة. 12-3 تقوم المؤسسة بدفع الأجور التالية للأشخاص بمن فيهم موظفو المؤسسة، وتعتبر هذه الأجور مستحقة عند تنفيذ الإجراء ذو العلاقة: - مبلغ (25) ديناراً عن كل اجتماع لكل عضو من أعضاء اللجنة الاستشارية. - مبلغ (25) ديناراً عن كل اجتماع لكل عضو من أعضاء اللجان الفنية، وبحد أقصى 100 دينار عن كل متطلب بيئي أردني. - مبلغ (25) ديناراً لأعضاء لجنة التظلم في حال قبول اللجنة لتظلم المنشأة. - مبلغ (25) ديناراً عن كل اجتماع لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة واتخاذ القرار. 12-4 تتحمل المنشأة (داخل أو خارج الأردن) كافة نفقات السفر والتنقل والإقامة وأية مصاريف أخرى لفرق التحقق والتقييم التي تتعلق بأي غاية من غايات العلامة البيئية الأردنية. 12-5 تتحمل المنشأة أجور نقل العينات للمختبرات، وأجور الفحص والاختبار للعينات، وأجور التحقق من الوثائق. 12-6 يُخصص ما نسبته 50% من المبالغ المحصلة بموجب البند (1-12) لتغطية أجور أعضاء اللجان المشكلة لتطبيق أحكام هذه التعليمات، ويتم إيداعها في حساب أمانات المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة