المادة 13 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026
شعار العلامة البيئية الأردنية
13-1 يحق للمنشأة استخدام شعار العلامة البيئية الأردنية المسجل كعلامة تجارية لدى مسجل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وذلك وفقاً للشروط المذكورة في إجراءات المديرية الداخلية.
13-2 يتم إصدار ملحق لهذه التعليمات يتم بموجبه تحديد شكل العلامة البيئية الأردنية، ويعد جزءً لا يتجزأ من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026