المادة 13 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026

شعار العلامة البيئية الأردنية 13-1 يحق للمنشأة استخدام شعار العلامة البيئية الأردنية المسجل كعلامة تجارية لدى مسجل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وذلك وفقاً للشروط المذكورة في إجراءات المديرية الداخلية. 13-2 يتم إصدار ملحق لهذه التعليمات يتم بموجبه تحديد شكل العلامة البيئية الأردنية، ويعد جزءً لا يتجزأ من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة